الإمام مالك

830

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ ، في عِدَّةِ الطَّلَاقِ « 1 » ، وَطَلَاقِ الْحَائِضِ 517 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ « 2 » ، [ ن : 91 - ب ] عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ ذلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا « 3 » ، حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ « 4 » ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ؛ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ « 5 » عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ،

--> الطلاق : 53 الطلاق : 54 ( 1 ) في ن « ما جاء في الإقراء في عدة الطلاق » . وفي الأصل كتب فوق « في » واوٌ ، أي : وعدَّة الطلاق . ( 2 ) سقط في ن . ( 3 ) بهامش الأصل في « ح : ليمسكها » . ( 4 ) بهامش الأصل « ابن وضاح : انتهى حديث رسول اللَّه إلى قوله : أن يمس » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1655 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 361 في الطلاق ؛ والشيباني ، 554 في الطلاق ؛ والشافعي ، 463 ؛ والشافعي ، 945 ؛ وابن حنبل ، 5299 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 5251 في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد اللَّه ؛ ومسلم ، الطلاق : 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي ؛ والنسائي ، 3390 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم ؛ وأبو داود ، 2179 في الطلاق عن طريق القعنبي ؛ والدارمي ، 2262 في الطلاق عن طريق خالد بن مخلد ؛ والقابسي ، 233 ، كلهم عن مالك به . ( 5 ) في نسخة عند الأصل « ابنة » .